من الذي يرث هذه المرأة؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي بل من زوج آخر قبله، ولها
بنات أخ متوفى.. فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل منهم؟
الإجابة: يكون للزوج منها الربع، وللبنت النصف، والباقي للعصبة الأولى رجل ذكر،
فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد يرد ذلك على البنت.
وبنات أخيها ليس لهن شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.
وبنات أخيها ليس لهن شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.