ما حكم المسح على الجوارب؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم المسح على الجوارب؟
الإجابة: إنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من رواية خمسة وسبعين من أصحابه وهو متواتر، والخفان ما كانا من جلد ويقاس عليه ما كان ثخيناً يشبهه كما كان من البلاستيك قوياً ساتراً مثل النعال المحيطة بالرجل من المواد الصلبة، مثل النعال التي تتخذ من البلاستيك ومن الجلد الصناعي ونحو ذلك، فهذه كلها يمسح عليها.

أما الجوارب الرقيقة فإن الذي يبدو لي أنها لا يحل المسح عليها، ولم يرد في المسح على الجورب إلا حديث واحد أخرجه الترمذي في السنن عن عروة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين.

ولكن هذا الحديث معلل عند أهل الحديث، لأن عروة هذا الذي يروي عن المغيرة لا يدرى من هو، هل هو عروة بن الزبير ولا تعرف له رواية عن المغيرة، أو هو عروة بن المغيرة بن شعبة وقد مات أبوه وهو طفل صغير فروايته عنه منقطعة، وعلى كل حال فإن المعروف من رواية المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين لا على الجوربين.

والأمر الآخر أن الحديث فيه خفاء في دلالته، لأن فيه مسح على الجوربين والنعلين، فيمكن أن يكون ذلك المسح في وقت واحد ويمكن أن يكون مسح على الجوربين فقط ثم على النعلين فقط، وقد ورد عن بعض الصحابة المسح على الجوربين كما في حديث أنس بن مالك حين جاء من العراق فمسح على جوربين له، فأنكر عليه أبو طلحة فقال: "أعراقية؟" فقال أنس: "وهل هما إلا خفان من صوف"، وهذا استدل به جمهور أهل العلم كما قال الترمذي وذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم إذا كان الجورب ثخيناً، والمقصود بالثخين الذي يغني غناء النعل، معناه الذي يستطيع الشخص أن يمشي به، فما كان كذلك يجوز المسح عليه، وهو غير موجود اليوم أو نادر جداً، من النادر جداً أن يوجد جورب ثخين بحيث يغني عن النعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.