بيع الرقيق من الثياب

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: بعض التجار مدمن على بيع الرقيق مع علمه بحرمته، فما حكمه ومن يشتري منه لأهله والأول يتذرع بالاكتساب بالشبهة؟
الإجابة: إن استجلاب الرقيق من الثياب هو من التعاون على الإثم والعدوان، ومن المحرمات العظيمة. والتاجر فيه ينبغي أن يخشى أن تكتب عليه سيئات النساء اللواتي يلبسن هذه الثياب وهو نائم في بيته فيمقته الله حيث يقوم الغير بهذا الذنب وهو نائم لا مشاركة له في الحال، ولا ينال شيئاً من ملذة هذا الذنب، وإنما أخذ مقابله دريهمات فكان قائداً له إلى مقت الله وسخطه نسأل الله السلامة والعافية.

ومن هنا عليه أن يتذكر الوقوف بين يدي الله والعرض عليه وأن يتذكر حاله وهو محمول على الرقاب إلى قبره في عشية أو ضحاها، وأن يتذكر سؤال الله له عما خوله عندما يأتي على الحال التي وصف الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم}، فعليه أن يتذكر هذا الحال، وذلك معين له على التوبة والندم.

وبالنسبة للاكتساب بالشبهة إنما هو في حق من لا يجد قوته من الحلال البين، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشبهات نهياً رادعاً فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.