توفي عن أب وزوجة و 3 بنات وأخ شقيق و 5 شقيقات
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: كيف نقسّم تركة رجل توفي عن أب وزوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وخمس أخوات
شقيقات، وكيف يكون التقسيم لو لم يكن الأب موجوداً بل فقط الزوجة
وثلاث بنات وأخ شقيق وخمس أخوات شقيقات؟
الإجابة: أما على التقدير الأول وهو وجود الأب فيكون للزوجة الثمن وللبنات
الثلثان والباقي فرضاً وتعصيباً، وتكون المسألة أصلها من أربعة
وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات ثلثان ستة عشر، وللأب خمسة للأب
فرضاً وتعصيباً، ولا شيء للأخ الشقيق والأخوات لأنهم لا ميراث لهم مع
وجود الأب، وإذا نظرنا نصيب البنات ستة عشر وهنّ ثلاث وجدناه منكسراً
فتصبح المسألة من اثنين وسبعين: للزوجة منها تسعة، وللأب منها خمسة
عشر، وللبنات ثمانية وأربعون، كل واحدة ستة عشر.
وأما على تقدير عدم وجود الأب: فإن الزوجة تأخذ الثمن، والبنات يأخذن الثلثين، والباقي يكون تعصيباً للأخوة والأخوات الشقائق: للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح مسألتهم من خمسمائة وأربعة أسهم: للزوجة منها ثلاث وستون سهماً، وللبنات ثلاثمائة وستة وثلاثون سهماً: لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر سهماً، وللأخ والأخوات الشقائق مائة وخمسة أسهم: للشقيق منها ثلاثون سهماً، ولكل أخت خمسة عشر سهماً.
وأما على تقدير عدم وجود الأب: فإن الزوجة تأخذ الثمن، والبنات يأخذن الثلثين، والباقي يكون تعصيباً للأخوة والأخوات الشقائق: للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح مسألتهم من خمسمائة وأربعة أسهم: للزوجة منها ثلاث وستون سهماً، وللبنات ثلاثمائة وستة وثلاثون سهماً: لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر سهماً، وللأخ والأخوات الشقائق مائة وخمسة أسهم: للشقيق منها ثلاثون سهماً، ولكل أخت خمسة عشر سهماً.