الرجوع عن الوقوف بعرفة
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: أحد أصحابنا ذهب للحج ولكنه عندما ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع وجد
الزحام شديداً قبل الوصول إليها فقرر الرجوع إلى عمله، فماذا يجب عليه
الآن؟
الإجابة: إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة وجب عليه المضي فيهما إلى أن يكمل
مناسكهما، ولا يجوز له رفض الإحرام ولا يعفيه ذلك من إتمام نسكه، قال
تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة: آية 196]، وقال تعالى:
{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ
رَفَثَ} [سورة البقرة: آية 197] الآية - ومعنى فرض: أحرم، فإذا
أحرم الإنسان بالنسك صار فرضاً عليه إكماله كما ورد في السؤال.
فإنه يعتبر الآن قد فاته الحج فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتحلل بعمرة، ثم في العام القادم يقضي هذا الحج الذي رفضه ويذبح فدية.
فإنه يعتبر الآن قد فاته الحج فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتحلل بعمرة، ثم في العام القادم يقضي هذا الحج الذي رفضه ويذبح فدية.