استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟
الإجابة: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.