حكم التخبيب

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: لي أخت كانت متزوجة، ولها أبناء من زوجها، وكان لا يدرؤها عن لبس الرقيق والتدخين والمجيء المتأخر من الليل، وطلبت منه الطلاق ثلاث مرات فطلقها وقال: "هي حرام"، وبعد الأخيرة بيومين وجد ولدها الأكبر معها خدناً -نسأل الله السلامة والعافية- فطعنه بسكين وسجنت هي وولدها، وقال ولدها: "إن هذا الرجل هو السبب في إفساد هذه الأسرة" ثم تزوجها هذا الرجل، فهل هذا الزواج صحيح؟
الإجابة: إن التخبيب من الكبائر، والتخبيب هو السعي لإخراج المرأة عن طاعة زوجها، فهو من أكبر الكبائر، ومن يفعله مفسد في الأرض، ولذلك لا يحل لأحد أن يخبب امرأة على زوجها ليتزوج بها، وإذا فعل فهو عاص ولن يبارك في ذلك الأمر، ولا يمكن أن تخرج منه الذرية الصالحة لأنه مبني على الحرام ومؤسس على المعصية من أول تأسيسه فلا يمكن أن يكون خيراً أبداً.

ومع ذلك فالنكاح إذا حصل بعد انتهاء عدتها من الأول فهو نكاح تترتب عليه الأحكام الشرعية: يتوارثان به، ويلحق به النسب، ولكنه غير مبارك لأنه مؤسس على المعصية من بدايته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.