هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
الإجابة: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف، فلا تجب الزكاة في مالهما.

ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة التوبة: الآية 103] فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، ولهذا قال فقهاء الحنابلة: "وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى أخراجها وليهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب إخراج الزكاة.