امرأة اشترطت على خاطبها أن لا يذهب بها إلى أهله

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما تقول في امرأة اشترطت على خاطبها أن لا يذهب بها إلى أهله، لأنها تخاف على ابنتها أن ترجع عن التزامها لأن أهله في البادية يسكنون؟
الإجابة: إنه إن رضي بهذا الشرط فقد سبق الكلام في لزوم هذا النوع من الشروط إن اشترطته عليه قبل العقد ورضي بذلك، فهو وعد منه، والراجح لزوم الوفاء بالوعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: "إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"، وقد قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً}، فيلزمه أن يفي بوعده، ولكن إذا خالف فلا تأثر للنكاح بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.