الزواج ينشر المحرمية بين الزوجة وأحفاد زوجها
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: من تزوج بامرأة ولديه أحفاد من ولده، هل أصبحت تلك المرأة محرماً لهم؟
الإجابة: نعم، فقد قال الله تعالى: {وَلَا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، فكل من
له عليك ولادة سواء كان ذلك من قبل الآباء أو من قبل الأمهات، كل
امرأة تزوج بها فقد أصبحت محرماً لك لأنها مما تزوج الآباء، لأنه قال:
{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، فهذا يشمل كل من له عليك أبوة
سواء كان ذلك من قِبل الأب أو من قِبل الأم، فكل جد من أجدادك تزوج
أية امرأة فقد أصبحت محرماً لك ولو لم يدخل بها، فالنكاح هنا المقصود
به العقد، فإذا عقد على امرأة فقد أصبحت محرماً لكل من له عليه
ولادة.
وإنما اختلف فقط في أمهات المؤمنين: هل هن محارم للحسن والحسين رضي الله عنهما، فأمهات المؤمنين لهن خصوصية عن سائر النساء بيَّنها الله تعالى في سورة الأحزاب فقال: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الآية 32]، وقد اتقين فلسن كأحد من النساء، فلذلك ثبتت لهن خصوصية في كثير من الأمور، ومنها قضية المحرم، فقد استثنى الله تعالى لنساء المؤمنين اثني عشر نوعاً هم المحارم، واستثنى لأمهات المؤمنين سبعة أنواع فقط، فقال تعالى في سورة النور في محارم المؤمنات قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور 31] فعد اثني عشر صنفاً، وقال في أمهات المؤمنين: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب 55]، فعد سبعة أصناف فقط، فلذلك لم يعد لأمهات المؤمنين أبناء بعولتهن ولو عد ذلك لكان الحسن والحسين محرماً لكل أمهات المؤمنين، ولهن خلاف في مسائل أخرى، وقد نظم بعضها شيخي محمد علي رحمة الله عليه فقال:
فالله تعالى يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب 6]، فهذه الأمومة هي للرجال قطعاً لأن المحرمية إنما تنتشر مع الرجال، فهن أمهات للمؤمنين، لكن هل هن أمهات للمؤمنات أيضاً فيجب برهن عليهن هذا محل خلاف فلذلك قال:
هل تجب عليهن العدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فإن فائدة العدة الإباحة للأزواج وأمهات المؤمنين محرمات للأبد، فلذلك قال:
كذلك العدة من أسبابها أنها حق للزوج فلذلك ينفق على الزوجة من ماله بعده، وقوت أمهات المؤمنين من بيت المال إلى الأبد إلى موتهن، ولذلك قال:
كذلك إماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن مارية القبطية أم إبراهيم، ومنهن على الراجح ريحانة بنت زيد، وقد قيل هي من أمهات المؤمنين، فهؤلاء الإماء اللواتي كان يأتيهن بالملك هل هن كأمهات المؤمنين فيكنَّ أيضاً أمهات للمؤمنين، ويكن محرمات إلى الأبد، وهذا هو الراجح أو لسن من أمهات المؤمنين فيكون حكمهن مختلفا فلذلك، قال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وإنما اختلف فقط في أمهات المؤمنين: هل هن محارم للحسن والحسين رضي الله عنهما، فأمهات المؤمنين لهن خصوصية عن سائر النساء بيَّنها الله تعالى في سورة الأحزاب فقال: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الآية 32]، وقد اتقين فلسن كأحد من النساء، فلذلك ثبتت لهن خصوصية في كثير من الأمور، ومنها قضية المحرم، فقد استثنى الله تعالى لنساء المؤمنين اثني عشر نوعاً هم المحارم، واستثنى لأمهات المؤمنين سبعة أنواع فقط، فقال تعالى في سورة النور في محارم المؤمنات قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور 31] فعد اثني عشر صنفاً، وقال في أمهات المؤمنين: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب 55]، فعد سبعة أصناف فقط، فلذلك لم يعد لأمهات المؤمنين أبناء بعولتهن ولو عد ذلك لكان الحسن والحسين محرماً لكل أمهات المؤمنين، ولهن خلاف في مسائل أخرى، وقد نظم بعضها شيخي محمد علي رحمة الله عليه فقال:
هل أمهات المؤمنين هاتي
للمؤمنات كن أمهات
فالله تعالى يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب 6]، فهذه الأمومة هي للرجال قطعاً لأن المحرمية إنما تنتشر مع الرجال، فهن أمهات للمؤمنين، لكن هل هن أمهات للمؤمنات أيضاً فيجب برهن عليهن هذا محل خلاف فلذلك قال:
هل أمهات المؤمنين هاتي
للمؤمنات كن أمهات
وهل عليهن اعتداد بعده
أم كن بعده كهن عنده
هل تجب عليهن العدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فإن فائدة العدة الإباحة للأزواج وأمهات المؤمنين محرمات للأبد، فلذلك قال:
وهل عليهن اعتداد بعده
أم كن بعده كهن عنده
إذ كن بعده محرمات
الابد لا يحللن للممات
كذلك العدة من أسبابها أنها حق للزوج فلذلك ينفق على الزوجة من ماله بعده، وقوت أمهات المؤمنين من بيت المال إلى الأبد إلى موتهن، ولذلك قال:
وقوتهن لازم في ماله
لم يتغير بعده عن حاله
وهل إماؤه اللواتي ياتي
بالملك في الحكم كالالوليات
كذلك إماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن مارية القبطية أم إبراهيم، ومنهن على الراجح ريحانة بنت زيد، وقد قيل هي من أمهات المؤمنين، فهؤلاء الإماء اللواتي كان يأتيهن بالملك هل هن كأمهات المؤمنين فيكنَّ أيضاً أمهات للمؤمنين، ويكن محرمات إلى الأبد، وهذا هو الراجح أو لسن من أمهات المؤمنين فيكون حكمهن مختلفا فلذلك، قال:
وهل إماؤه اللواتي ياتي
بالملك في الحكم كالالوليات
في كل ذا خلف لدى الحطاب
حكاه عن جمع من الأصحاب
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.