قررت هدم ما بُني على القبور، فهل يجوز ذلك?

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: العقيدة الإسلامية -
السؤال: يوجد عندنا "مجنات" أي قبور كثيرة، وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود، ويبنى عليها ويقولون: إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا، وقتلوا ناساً كثيراً وسمعتهم شريفة، فأنا أقول: إن ذلك من الخطأ: البناء عليها، فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك? وهل لها عقوبة من الله?
الإجابة: البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك، وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض قضاءً على هذه البدعة، وسداً لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتخصيصها والجلوس عليها.

لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك، خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد العاشر (العقيدة).