العملات والتعامل فيها

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم شراء العملات وبيعها بأسعار تفوق قيمتها اليومية، مثلاً اقترضت من تاجر مبلغاً من اليورو بقيمة 450 أوقية لليورو، وقيمة اليورو في هذا اليوم ثلاثمائة وثمانين أوقية لمدة شهر؟
الإجابة: إن العملات هي من النقد، والنقد لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يداً بيد، فبيع بعضه ببعض نسيئة هو من الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء"، وقال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، وقال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، فعلى الإنسان أن لا يبعيه إلا يداً بيد.

أما ما يتعلق بالقرض فلا بد أن يكون بمثل ما اقترضت، فالقرض لا تحل فيه الزيادة، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.