سؤال في أحكام الأجير

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم رجل اشترى دابة في مكان معين، واستأجر عليها أجيراً، فذهب الأجير ليأتي بها فوجد آخر قد ذهب بها إليه، فما حكم الأجير الأول في حق أجرته؟
الإجابة: اٍن الأجرة تلزم الذي استأجره، والمسلمون على شروطهم وعقودهم، فهذا العقد يلزم، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}، فكل من استأجر أجيراً يجب عليه أن يوفيه حقه إذا مكنه من عمله، وهذا الأجير قد مكن من عمله، فإن وجد الدابة قد ماتت أو استحقت أو أخذها عامل آخر وسبق هو إليها فإن ذلك لا يمنعه حقه، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه الذي له، ورجل أعطى بي فغدر"، أي عاهد بعهد الله وميثاقه ثم غدر بعد ذلك، فهؤلاء هم المخصومون المغلوبون.

فعلى هذا المستأجر أن يؤدي إليه حقه، وأن لا يأخذ منه شيئاً، وقد قال خليل رحمه الله: "ولزم الكراء بالتمكن" أي أن الكراء يلزم بمجرد التمكن، فمن استأجر أجيراً أو بيتاً أو نحو ذلك فإن تمكنه من أخذ الغلة يلزم به الكراء، ولو لم يأخذها هو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.