حكم صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط؟
الإجابة: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث
أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " ". وورد في
ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر
بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل
نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: " ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.