حكم لبس الخاتم للرجال

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: هل يجوز التختم بالذهب للرجال أم لا؟
الإجابة: إن التختم بالذهب حرام على الرجال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع في إحدى يديه ذهباً وفي الأخرى حريراً، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثهم"، فالتختم بالذهب حرام على الرجال مطلقاً، وقد أُذن فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فألقاه ورماه من يده فرمى الناس خواتمهم، فلذلك لا يحل لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ خاتماً من ذهب، وعليه إذا أراد التسنن أن يتخذ خاتماً من فضة فقط.

وكذلك خاتم الحديد منهيٌ عنه للرجال، وقد أمر عمر بكسر أصابع من اتخذوا خواتم من حديد لما في ذلك من التشبه بالنساء، فلهذا حلية الرجل فقط هي خاتم من فضة لا يزن أكثر من درهمين، أي لا يتعدى وزنه درهمين، ويكون منقوشاً فيه باسمه أو بآية شاءها من القرآن أو بذكر لله، فخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه: "محمد رسول الله"، وخواتم السلف الصالح كانت تنقش بما أرادوا، فبعضهم ينقش فيها: "حسبي الله"، وبعضهم ينقش فيها: "آمنت بالله"، وبعضهم ينقش فيها اسمه فقط، وبعضهم ينقش فيها: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه، توكلت وإليه أنيب"، فهذه خواتم السلف يُنقش فيها ما يميزهم وهم يختمون بها كتبهم، ولا تُسن لكل الناس، إنما يسن ذلك لمن كان في وظيفة من الوظائف يحتاج إلى ختم في تلك الوظيفة، كمن كان مفتياً أو قاضياً أو إماماً أو نحو ذلك، أما عوام الناس فلا يندب لهم اتخاذ الخاتم.

لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق سبعة أقسام، الفعل الأول ما فعله تشريعاً لأمته كأفعال الصلاة والحج وغير ذلك فقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والنوع الثاني: ما فعله جِبِلَّة كالنوم والاستيقاظ والأكل والشرب، وهذا يفعله جبلة فلا يدل على التشريع، ولكنه يدل على أحسن الهيئات وأفضلها، فلن يختار الله لنبيه إلا ما هو خير.

والنوع الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع: كجلسة الأوتار وكالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر.

والنوع الرابع: ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقيادة، ومنه اتخاذ الخاتم والعمامة ونحو ذلك.

والنوع الخامس: ما فعله عقوبة لبعض أمته وهذا يختص به.

والنوع السادس: ما أرجأه انتظاراً للوحي وهذا كذلك من خصائصه.

والنوع السابع: ما دلَّ الدليل على خصوصه به وهذا ثلاثة أقسام: النوع الأول منه: ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته، والنوع الثاني: ما دل الدليل على حرمته عليه فيكره لأمته، والنوع الثالث: ما دل الدليل على إباحته له فيحرم على أمته كالزواج بأكثر من أربع ونحو ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.