حكم أدوات التجميل

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: أدوات التجميل للنساء، هل هي جائزة كلها أم لا، وخصوصاً: "شارلي" ونحوه؟
الإجابة: إن الله تعالى أجاز للنساء الزينة بالإطلاق.

وما كان من الزينة محرماً فقد جاءت النصوص به، كالنمص والوشم والوشر ونحو ذلك فهذا هو المحرم من التزين، أما ما سواه فالأصل فيه الإباحة.

وأما الدهانات والكريمات التي سُئل عنها، فما كان منها طاهراً فيجوز استعماله قطعاً، وما كان منها صبغاً يطلي فوق الجسد فإن كان حائلاً يحول دون وصول الماء إلى الجسد حرم في وقت الطهارة، وإن لم يكن كذلك إن كان في غير وقت الطهارة لا حرج فيه إذا كان يمكن إزالته في وقت الطهارة، وما كان من أصل نجس كشارلي الذي يصنع من مشيمة الحمل فإنه عولج بالكيمياء وتغير عن أصله، وما تغير عن أصله من المواد مختلف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يطهر مطلقاً.
والقول الثاني: أنه يبقى على نجاسة أصله.
والقول الثالث: أنه يفرق فيه، فما استحال إلى صلاح كان طاهراً، وما استحال إلى فساد بقي على نجاسته، وعلى هذا فالراجح فيه الطهارة، وأنه يجوز استعماله وبيعه وشراؤه، نعم كلبن الجلالة وكالزرع بالنجس ونحو ذلك، وكالخمر إذا تحجرت أو خللت، فكل ذلك من فروع هذه القاعدة.

* الوشر هو تشريك الأسنان بالمبرد، النمص ترقيق الحاجبين، الوشر تحديد الأسنان حتى تكون حادة بالمبرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.