من تصدق بصدقة لعمل مشروع معين
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أعطاني شخص نقوداً وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين، فقمت
ببيع هذه الأشياء وربحت فيها، ثم استخدمت المبلغ في نفس المشروع
المنصوص عليه، وزاد المبلغ فاستخدمت الزيادة في مشروع خيري آخر، فهل
هذا جائز؟
الإجابة: أولاً: من أعطي شيئاً لعمل مشروع معين، فإنه لا يجوز التصرف فيه
أبداً، لابد أن يصرفه فيما أذن له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيدة للوكيل
فيما وكل فيه، لا يزيد ولا ينقص.
ثانياً: لو فرض أن الرجل فعل وربح، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم، لأن الربح تابع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.
ثانياً: لو فرض أن الرجل فعل وربح، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم، لأن الربح تابع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.