اعتبار المرأة المطلقة بالثلاث دفعة واحدة بائناً

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما التوفيق بين اعتبار الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بائناً، وبين الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
الإجابة: إنه لا تعارض بين هذا، فالآية تتعلق بالطلاق مرتين، والمسؤول عنه يتعلق بالطلاق ثلاثاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.