هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا فاته بعضها؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟
الإجابة: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.