عدة من انقطع حيضها لعارض

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: سمعت بعض العلماء يقول بأن المرأة إذا طُلِّقت وحيضها منقطع لعارض كالرضاع مثلاً أن عدتها كاليائسات، وبعضهم يقول بأنها تدخل تحت قول الله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الآية، كالشوكاني، وبعض يقول بأنها لا بد لها من الحيض. فما قول سماحتكم؟
الإجابة: إن المرأة ما دامت في سن الإنجاب وفي سن الحيض فعدتها بالأقراء كما قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا يحل لها الانتقال عن هذه العدة المنصوصة في كتاب الله إلا بدليل، وذلك الدليل هو مثل أن تكون حاملاً، فهذه عدتها مستقلة، لقول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، أو أن تكون آيسة تعدت سن الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}، ولذلك فالمرضع ما زالت في سن الحيض وتعتد بالأقراء كما هو نص في آية البقرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.