تعامل في رخصة سياقة ومات قبل تسديده لكامل المبلغ
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: قد تعامل ميت رحمه الله مع أحد الأشخاص الذين يُسهِّلون رخصة السياقة
مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة وثلاثون ألف أوقية، وقد قدم الميت آنذاك
مبلغ ثلاثة عشر ألفاً ليبقى مطالباً بعشرين ألفاً، فهل هذا المبلغ
الباقي يعتبر ديناً على الميت أم لا، علماً بأن الرخصة قد انتهت وهو
على فراش المرض وقد علمنا بالرخصة بعد موته بثلاثة أيام؟
الإجابة: إن هذا العقد هو مما ذكرناه، وهو عقد على منفعة وهي تحصيل تلك
الشهادة، فإن كان ذلك بالحق وليست شهادة زور بأن كان الميت فعلاً
يُتقن مهنة السياقة والذي يسعى للشهادة يعلم ذلك وليس شاهدَ زور فإن
العقد صحيح والمبلغ مستحق بكامله.
وإن كانت الرخصة شهادة زور بأن كان الميت لا يعرف السياقة وسعى له هذا في الحصول على شهادة زور فهذا العقد باطل ولا يستحق به شيء، ويجب على الذي أخذ ثلاثة عشر ألفاً أن يردها في تركة الميت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وإن كانت الرخصة شهادة زور بأن كان الميت لا يعرف السياقة وسعى له هذا في الحصول على شهادة زور فهذا العقد باطل ولا يستحق به شيء، ويجب على الذي أخذ ثلاثة عشر ألفاً أن يردها في تركة الميت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.