هل إرضاع من ولدت من الزنا ينشر المحرمية؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هل تصح الرضاعة بلبنِ ولدٍ لا أب له؟
الإجابة: نعم تنتشر المحرمية بذلك الرضاع من قِبَل أم ذلك الولد، وليس له أب حتى تنتشر المحرمية في جهة أبيه، فلذلك الرضاع فعل وهو ناشئ عن لبن، فإذا حصل اللبن ولو من غير نكاح أصلاً كما إذا خرج لبن في ثدي امرأة من غير نكاح فإن ذلك اللبن ينشر المحرمية على الراجح إذا كان ينتفع به الولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في الرضاعة الانتفاع، فقال: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقال: "ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم"، وقال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولكن ما فتق الأمعاء"، فالشيء الذي فتق الأمعاء ونفع الولد في التغذية هذا الذي تنتشر به المحرمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.