ما يلزم الزوج من الإنفاق على زينة زوجته

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: الأجرة التي تتكلف بها النساء من أجل التجميل كالحناء إذا كانت بثمنٍ غالٍ، هل يجوز إعطاؤها لهن أم لا؟
الإجابة: لعل السائل رجل، والجواب أن النساء تجوز لهن الزينة:

وللنساء لبس كل زينة

وبيّن القرآن ما يبدينه

فلهن الزينة وهي من حقوقهن، وإذا كان ذلك بالمعروف، أي بالثمن المعتاد من غير إسراف ولا زيادة فلا بد من دفعه لمستحقته، وإذا كان ذلك بسرف ومجاوزة فلا يجب على الزوج توفيره لزوجته لأنه إنما تجب عليه نفقتها ولوازمها بالمعروف فقط، ما زاد على المعروف كما كان تبذيراً وخروجاً عن المألوف لا يلزمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.