حكم جعل النساء المتزوجات لما يعرف بـ: "العروس"

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم جعل النساء المتزوجات لما يعرف عندنابـ: "العروس" أيام الزواج -العروس: هي ضفائر تُزاد على الرأس من الشعر-؟
الإجابة: إن هذه إذا كانت وصلاً -معناه من جنس الشعر- فإنها لا تجوز مطلقاً، بل صاحبتها ملعونة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه حين جاء إلى المدينة وجد قفة من الشعر كانت امرأة تصل بها شعرها فرفعها على المنبر وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، فلذلك لا يحل وصل الشعر بما هو من جنسه.

أما ما ليس من جنسه كما ليس بأسود أو مثل الكبة التي تكون من غير جنسه ويسكن بها الرأس وتعين على ستره فهذه لا حرج في وضعها ولا يسمى ذلك وصلاً.

والتي تفعل الوصل لا بد من نصيحتها أولاً وإقامة الحجة عليها، فإذا لم تنتهِ فإنها تُهجر، والوصل ليس معناه أن يربط بنفس شعر المرأة، الوصل المقصود به أن يتظاهر الشخص بشيء ليس واقعاً لرأسه، يتظاهر بأن رأسه طويل وبأن له قرون كثيرة ونحو هذا وهذا المحرم شرعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.