قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: أثناء فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والتراويح يشرع
في قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة
تكفي للقراءة علما بأنني قرأت حديث: " "، وحديث: " ". فكيف الجمع
بينهما؟
الإجابة: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " " متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " "؟ قالوا: نعم. قال: " " (أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن).
فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة: " "، ولم يأمره بقضاء الركعة (رواه البخاري في صحيحه).
أما حديث: " " فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " "؟ قالوا: نعم. قال: " " (أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن).
فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة: " "، ولم يأمره بقضاء الركعة (رواه البخاري في صحيحه).
أما حديث: " " فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.