بماذا يجاب المؤذن عندما يقول: (الصلاة خير من النوم)؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: بماذا يجاب المؤذن عندما يقول: (الصلاة خير من النوم)؟
الإجابة: يجيبه بمثل ما قال، فيقول: (الصلاة خير من النوم) لأن المؤذن إذا قال:
(الله أكبر) قال المجيب: (الله أكبر)، وإذا قال: (أشهد أن لا إله إلا
الله) قال: (أشهد أن لا إله إلا الله)، وإذا قال: (أشهد أن محمداً
رسول الله) قال: (أشهد أن محمداً رسول الله)، ثم يقول المجيب بعد
الشهادتين: (رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً)، فإذا
قال: (حي على الصلاة) قال المجيب: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وهكذا
حي على الفلاح، فإذا قال: (الله أكبر) قال: (الله أكبر)، وإذا قال:
(لا إله إلا الله)، قال: (لا إله إلا الله)، وإذا قال: (الصلاة خير من
النوم) قال المجيب: (الصلاة خير من النوم).
وقيل: يقول: (صدقت وبررت)، وقيل: يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والصحيح الأول، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وهذا لم يستثن منه في السنة إلا: (حي على الصلاة)، و(حي على الفلاح)، فيقال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فيكون العموم باقياً فيما عدا هاتين الجملتين.
فإذا قال قائل: أليس قول: (الصلاة خير من النوم) صدقاً؟
قلنا: بلى، وقول: (الله أكبر) صدق، وقول: (لا إله إلا الله) صدق، فهل تقول إذا قال: (الله أكبر): (صدقت وبررت)؟ ما تقول هذا، إذاً إذا قال: (الصلاة خير من النوم)، فقل كما يقول، هكذا عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الأذان والإقامة.
وقيل: يقول: (صدقت وبررت)، وقيل: يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والصحيح الأول، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وهذا لم يستثن منه في السنة إلا: (حي على الصلاة)، و(حي على الفلاح)، فيقال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فيكون العموم باقياً فيما عدا هاتين الجملتين.
فإذا قال قائل: أليس قول: (الصلاة خير من النوم) صدقاً؟
قلنا: بلى، وقول: (الله أكبر) صدق، وقول: (لا إله إلا الله) صدق، فهل تقول إذا قال: (الله أكبر): (صدقت وبررت)؟ ما تقول هذا، إذاً إذا قال: (الصلاة خير من النوم)، فقل كما يقول، هكذا عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الأذان والإقامة.