إذا لفَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا لفَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟
الإجابة: إذا لّبت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها
تنقض الرأس وتحت هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم،
كان في إحرامه ملبّداً رأسه. فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو
تابع له، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.