إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟
الإجابة: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال العذر، لقوله صلى الله
عليه وسلم: "
فليصلها إذا ذكرها"،
فجعل وقت قضائها وقت
الذكر، فإن أخرت فأنت آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب المواقيت.