هل على السيارات الخاصة زكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل على السيارات الخاصة زكاة؟
الإجابة: ليس عليها زكاة، وكل شيء يستعمله الإنسان لنفسه ما عدا حلي الذهب والفضة فليس فيه زكاة، سواء سيارة، أو بعير، أو ماكينة فلاحة، أو غير ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة عروض التجارة.