حكم اللحن والتمطيط في الأذان

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: يلاحظ أن كثيراً من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين، واللحن كونه يُخلُّ بالإعراب، كان يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)، لأن رسول الله خبر أن مرفوعاً، فإن نصب: (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب.

وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.