هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله؟
الإجابة: الإقسام على الله أن يقول الإنسان: "والله لا يكون كذا وكذا"، أو
"والله لا يفعل الله كذا وكذا"، والإقسام على الله نوعان:
أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة إيمانه به، مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: " "، ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سناً لجارية من الأنصار، فطالب أهلها بالقصاص فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، وهو رضي الله عنه لم يُقسم اعتراضاً على الحكم وإباءً لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفوا عفواً مطلقاً، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " "، فهذا النوع من الإقسام لا بأس به.
النوع الثاني: من الإقسام على الله: ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطاً للعمل، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاصٍ لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان -نسأل الله العافية- فهذا تحجر رحمة الله، لأنه مغرور بنفسه فقال الله عز وجل: " "، قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته".
ومن هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: " " قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال: " "، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: " "، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلدالاول - باب المناهي اللفظية.
أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة إيمانه به، مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: " "، ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سناً لجارية من الأنصار، فطالب أهلها بالقصاص فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، وهو رضي الله عنه لم يُقسم اعتراضاً على الحكم وإباءً لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفوا عفواً مطلقاً، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " "، فهذا النوع من الإقسام لا بأس به.
النوع الثاني: من الإقسام على الله: ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطاً للعمل، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاصٍ لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان -نسأل الله العافية- فهذا تحجر رحمة الله، لأنه مغرور بنفسه فقال الله عز وجل: " "، قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته".
ومن هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: " " قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال: " "، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: " "، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلدالاول - باب المناهي اللفظية.