هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: وسائل التكنولوجيا الحديثة -
السؤال: هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟
الإجابة: إذا فُصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث: "مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد.

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.

أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه، وأما ما لا يمكن التحرز منه، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى.

وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة، وحفائظ النفوس، والشهادات والدراهم، فهو ضرورة لا إثم فيه، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وأن لا تدع صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوي؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لاسيما في أوقاتهم، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.