تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدراً حتى يفيق، وبعد
ذلك يبقى متألماً عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن
بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادراً على أدائها بحضور حسي ولو تأخر
ذلك يوماً فأكثر؟
الإجابة: الواجب أولاً على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن لم يتأخر بدء
العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعاً،
إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعاً إذا
غابت الشمس قبل بدء العملية.
أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذور، فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه، والحمد لله، ولا شيء عليه، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب يرتبها ظهراً ثم عصراً، وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم، والناسي، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذور، فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه، والحمد لله، ولا شيء عليه، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب يرتبها ظهراً ثم عصراً، وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم، والناسي، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.