لي صديق مسلم ولكنه لا يأكل من اللحوم المباعة في محلات الحلال بحجة أنها بعيدة عن ...
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: لي صديق مسلم ولكنه لا يأكل من اللحوم المباعة في محلات الحلال بحجة
أنها بعيدة عن بيته وكونها أغلى في السعر ويبرر ذلك بأن طعام أهل
الكتاب حلال وانه يسمى الله قبل أن يأكل. فما حكم ذلك ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
معنى قوله تعالى{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}أي ذبائحهم، ولا يجوز أكلها إلا بثلاثة شروط على كل شرط دليل من الكتاب أو السنة
الأول: أن يذكروا اسم الله عليها لقوله تعالى{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}
والثاني: أن يذبحوها بالقطع من البلعوم بما ينهر الدم قال صلى الله عليه وسلم: " " متفق عليه من حديث رافع بن خديج، ولا ينهر الدم إلا القطع من البلعوم بحيث يقطع الودجين.
والثالث: أن يكونوا أهل كتاب حقاً، فإن كانوا يهود فيشترط أنهم يدينون بالتوراة وإن كانوا نصارى فيشترط أنهم يدينون بالإنجيل، نعم التوراة والإنجيل محرفان، ولكن لا يطلق عليهم أهل الكتاب إلا إذا كانوا يدينون بهما أصلاً على ما فيهما من التحريف، ولما نزلت الآية{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل المحرفين.
وأما الملحدون الذين لا يؤمنون بالله ولا كتبه ولا رسله فلا يحل أكل ذبائحهم حتى لو زعموا أنهم أهل كتاب، لأنهم ليسوا أهل كتاب في الحقيقة، وإذا كان الغالب على أسواقهم اعتبار هذه الشروط جاز أكل لحومهم بلا حاجة إلى السؤال، عملاً بالغالب، وإن كان الغالب عدم وجود الشروط المتقدمة فلا يجوز الأكل من لحومهم إلا بعد العلم بتوفر الشروط وعلى المسلم أن يتحرى الحلال فيما يأكل ويشرب فقد صح في الحديث أن آكل الحرام لا يستجاب دعاءه، وما ذاك إلا لهوانه على الله تعالى، والعياذ بالله والله اعلم.
معنى قوله تعالى{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}أي ذبائحهم، ولا يجوز أكلها إلا بثلاثة شروط على كل شرط دليل من الكتاب أو السنة
الأول: أن يذكروا اسم الله عليها لقوله تعالى{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}
والثاني: أن يذبحوها بالقطع من البلعوم بما ينهر الدم قال صلى الله عليه وسلم: " " متفق عليه من حديث رافع بن خديج، ولا ينهر الدم إلا القطع من البلعوم بحيث يقطع الودجين.
والثالث: أن يكونوا أهل كتاب حقاً، فإن كانوا يهود فيشترط أنهم يدينون بالتوراة وإن كانوا نصارى فيشترط أنهم يدينون بالإنجيل، نعم التوراة والإنجيل محرفان، ولكن لا يطلق عليهم أهل الكتاب إلا إذا كانوا يدينون بهما أصلاً على ما فيهما من التحريف، ولما نزلت الآية{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل المحرفين.
وأما الملحدون الذين لا يؤمنون بالله ولا كتبه ولا رسله فلا يحل أكل ذبائحهم حتى لو زعموا أنهم أهل كتاب، لأنهم ليسوا أهل كتاب في الحقيقة، وإذا كان الغالب على أسواقهم اعتبار هذه الشروط جاز أكل لحومهم بلا حاجة إلى السؤال، عملاً بالغالب، وإن كان الغالب عدم وجود الشروط المتقدمة فلا يجوز الأكل من لحومهم إلا بعد العلم بتوفر الشروط وعلى المسلم أن يتحرى الحلال فيما يأكل ويشرب فقد صح في الحديث أن آكل الحرام لا يستجاب دعاءه، وما ذاك إلا لهوانه على الله تعالى، والعياذ بالله والله اعلم.