تيمم قبل الصلاة بعشر دقائق
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: رجل كثيراً ما يتيمم قبل الصلاة بعشر دقائق أو عشرين دقيقة، وقد يصلي
بجماعة فهل صلاته صحيحة؟ وهل عنده الحق أن يصلي بالجماعة وهو متيمم؟
الإجابة: إن التيمم مُختَلفٌ فيه هل يرفع الحدث أم لا، فمذهب جمهور أهل العلم
أنه لا يرفع الحدث، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعله بديلاً عن
الوضوء عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فقال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وعلى هذا
فالراجح فيه أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما يستباح بالوضوء
والغسل، ولذلك إذا برئ الإنسان وقد كان جنباً فإنه لابد أن يغتسل من
جديد، وإذا كان يتيمم لفقد الماء فوجد الماء فإنه لابد أن يتوضأ كذلك
في المستقبل.
والذين يرون أنه لا يرفع الحدث يرون أنه مرتبط بوقت الصلاة، فإذا تيمم قبل دخول الوقت لم يجزئه ذلك التيمم لتلك الصلاة، يجوز به أن يصلي ما شاء من النوافل والصلوات الوقتية، لكن إذا خرج الوقت انتهى التيمم لأنه مرتبط بالوقت وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وقد رأى آخرون أنه إذا تيمم فقد ارتفع حدثه ويبقى طاهراً حتى تنتقض طهارته بناقض من النواقض الأخرى التي لا تعلق لها بالوقت، والراجح فيه ما ذكرنا أولاً أنه رخصة وأنه يتعلق بالوقت.
فعلى هذا إذا تيمم رجل قبل دخول الوقت فليس له أن يصلي به تلك الفريضة، أما إذا تيمم بعد دخول الوقت كحال كثير من الناس اليوم في صلاة الظهر فإنهم يؤخرونها كثيراً فإذا كانت قد دخل وقتها فتيمم الإنسان ولم يحدث فيجوز له أن يصليها بذلك التيمم لأنه تطهر في الوقت ولم يخرج وقت الصلاة بعد، فيجوز له أن يصليها بذلك التيمم.
أما إمامة المتيمم فقد سئل عنها مالك رحمه الله سئل عن القوم فيهم المتيمم أيؤمهم، قال: "يؤمهم غيره أحبُّ إلي، وإن أمهم هو فلم أر به بأساً".
وأصل ذلك أن أهل العلم اختلفوا في الرخصة هل تتعدى محلها أم لا؟ فإن الله أباح للمريض والعاجز عن استعمال الماء والفاقد له أن يتيمم، لكن هل هذه الرخصة تتعدى محلها فيمكن أن يكون إماماً لغيره من الذين لا يعجزون عن استعمال الماء ويجدونه هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك فالأفضل له أن يؤمهم غيره، وإذا أمهم هو فالصلاة صحيحة مع ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
والذين يرون أنه لا يرفع الحدث يرون أنه مرتبط بوقت الصلاة، فإذا تيمم قبل دخول الوقت لم يجزئه ذلك التيمم لتلك الصلاة، يجوز به أن يصلي ما شاء من النوافل والصلوات الوقتية، لكن إذا خرج الوقت انتهى التيمم لأنه مرتبط بالوقت وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وقد رأى آخرون أنه إذا تيمم فقد ارتفع حدثه ويبقى طاهراً حتى تنتقض طهارته بناقض من النواقض الأخرى التي لا تعلق لها بالوقت، والراجح فيه ما ذكرنا أولاً أنه رخصة وأنه يتعلق بالوقت.
فعلى هذا إذا تيمم رجل قبل دخول الوقت فليس له أن يصلي به تلك الفريضة، أما إذا تيمم بعد دخول الوقت كحال كثير من الناس اليوم في صلاة الظهر فإنهم يؤخرونها كثيراً فإذا كانت قد دخل وقتها فتيمم الإنسان ولم يحدث فيجوز له أن يصليها بذلك التيمم لأنه تطهر في الوقت ولم يخرج وقت الصلاة بعد، فيجوز له أن يصليها بذلك التيمم.
أما إمامة المتيمم فقد سئل عنها مالك رحمه الله سئل عن القوم فيهم المتيمم أيؤمهم، قال: "يؤمهم غيره أحبُّ إلي، وإن أمهم هو فلم أر به بأساً".
وأصل ذلك أن أهل العلم اختلفوا في الرخصة هل تتعدى محلها أم لا؟ فإن الله أباح للمريض والعاجز عن استعمال الماء والفاقد له أن يتيمم، لكن هل هذه الرخصة تتعدى محلها فيمكن أن يكون إماماً لغيره من الذين لا يعجزون عن استعمال الماء ويجدونه هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك فالأفضل له أن يؤمهم غيره، وإذا أمهم هو فالصلاة صحيحة مع ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.