هل المرأة ممنوعة من صلاة الجنازة؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: يُلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً؟
الإجابة: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" يعني من الأجر (متفق على صحته).

لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا، أما الصلاة على الميت فلم تُنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك -والله أعلم- ما يُخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" (متفق على صحته)، وبالله التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.