هل الزوجة تحرُم على زوجها بعد الوفاة؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرُم على زوجها بعد الوفاة، أي بعد وفاتها، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر، فهل هذا صحيح؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
الإجابة: قد دلَّت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.