إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة أم ظهراً؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة
أم ظهراً؟
الإجابة: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي
ظهراً ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: " "، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ".
فعُلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهراً، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.
فعُلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهراً، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.