حكم كشف الرأس في الصلاة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟
الإجابة: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، أما إن كان في بلادٍ ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر.