هل أشتري بزكاة مالي أضحية وأتصدق بها عن أختي؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: عندي أخت متوفاة من مدة طويلة، وهي أختي من أمي وليس لها أحد غيري، هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي أضحية أو صدقة وأتصدق لها؟
الإجابة: لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة، لأن الزكاة لا تصرف إلا للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـٰكِينِ وَالْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْمَسَـٰكِينِ وَالْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وأختك هذه يمكن أن تدعي الله لها عز وجل بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، فإذا دعوت الله لها فإن في ذلك خيراً كثيراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثامن عشر - كتاب أهل الزكاة.