مات وعليه دين لصندوق إقراض الراغبين في الزواج

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: عندنا بعض المقترضين من صندوق إقراض الراغبين في الزواج، وقد توفوا وعليهم دين للصندوق، وورثتهم عاجزون عن السداد عنهم، هل يسدد عنهم من الزكاة العامة غير المخصصة أو التبرعات العامة، أم ماذا نفعل معهم لنبرئ ذممهم حتى ترتاح نفوسهم في قبورهم؟
الإجابة: إذا خلفوا تركة فإنه لا يجوز أن يعطوا من الصدقات أو التبرعات، بل يؤخذ من تركتهم، وأما إذا لم يخلفوا تركة فلا بأس أن يقضى دينهم من الصدقات لا من الزكاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثامن عشر - كتاب أهل الزكاة.