صوم النذر للمرأة وزوجها حاضر
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال: تقول سائلة: إني نذرت أن أصوم شهر رجب كاملا طول عمري، وقلت في نذري:
إن عليّ أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي صيامه لعذر، ولكن
زوجي عندما علم بهذا غضب عليّ وقال لي: لا تصومي. فقلت له: إنه نذر
واجب. فذهب وسأل أحد طلبة العلم فقال له: إنه ليس عليّ صيام، وإنني
مبتدعة في هذا الأمر، وعليّ أن أصوم ثلاثة أيام كفارة، وأنا أخاف من
عدم الوفاء بالنذر، فماذا أعمل؟
الإجابة: هذا يحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا مسألة تحتاج إلى تأمل،
والسائلة تحيله وتجد الجواب إن شاء الله.