الحلف بغير الله
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: الأدب مع الله وكتابه ورسوله -
السؤال: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: " " رواه مسلم: الإيمان
(11) , وأبو داود: الصلاة (391) , والدارمي: الصلاة (1578)؟
الإجابة: هذا اختلف العلماء فيه بالجواب عنها، أرجح ما قيل فيها أن هذا قبل
النهي عن الحلف بغير الله، كان الناس في أول الإسلام يحلفون بآبائهم
فنهوا عن ذلك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر وهو يحلف
بأبيه فنادى: " " رواه البخاري:
الأدب (6108) , ومسلم: الأيمان (1646) , والترمذي: النذور والأيمان
(1533 ,1534) , والنسائي: الأيمان والنذور (3766) , وأبو داود:
الأيمان والنذور (3249) , وابن ماجه: الكفارات (2094) , وأحمد (2/7
,2/17 ,2/142) , ومالك: النذور والأيمان (1037) , والدارمي: النذور
والأيمان (2341). هذا أصح.
أرجح ما قيل فيه أن هذا قبل التحريم، قبل المنع، في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: " "، وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد، كما يقال: عقرى حلقى، وقيل: إنها تصحفت على بعض الرواة، أصلها "أفلح والله"، فتصحفت على أبيه، وصارت أبيه، صارت قصرت اللامين، لام الله نقصت فتصحفت على بعض الرواة، فقرأها وأبيه، نعم.
أرجح ما قيل فيه أن هذا قبل التحريم، قبل المنع، في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: " "، وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد، كما يقال: عقرى حلقى، وقيل: إنها تصحفت على بعض الرواة، أصلها "أفلح والله"، فتصحفت على أبيه، وصارت أبيه، صارت قصرت اللامين، لام الله نقصت فتصحفت على بعض الرواة، فقرأها وأبيه، نعم.