وقت العقيقة

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  • التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام -
السؤال: هل يجوز ذبح العقيقة عن المولود في غير السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟ وهل يشترط أن تكون في أيام فردية؟ وأيهما أفضل: ذبحها وتوزيعها، أو يجعلها وليمة ويدعو إليها من شاء؟
الإجابة: الُّسَّنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه" رواه الترمذي: الأضاحي (1522) , والنسائي: العقيقة (4220) , وأبو داود: الضحايا (2838) , وابن ماجه: الذبائح (3165) , وأحمد (5/7) , والدارمي: الأضاحي (1969).

قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي يوم سواء أكان فرداً أو شفعاً في أي يوم. لكن السُّنَّة أن تكون في اليوم السابع، هذا هو الأفضل، لكن إن لم يتيسر يذبحها في أي يوم: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، الذكر ثنتان، والأنثى واحدة، وينظر ما هو الأفضل، ما هو الأنفع، إن وزعها على الجيران وعلى الأقارب وأكل منها فله وجه، وإن جمع الجيران والأصحاب فلا بأس، هو مخيَّر بين هذا وهذا، نعم.