مسألة الاستثناء في اليمين

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: نرجو عرض الحديث عن مسألة الاستثناء في اليمين؟
الإجابة: إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأسافرن غدا إن شاء الله، ثم لم يسافر، لا يحنث، لأنه قيد بالمشيئة، لو قال: والله لا أكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه، لا يحنث، أما إذا لم يقيده بالمشيئة، ولم يفعل، فإنه يحنث وعليه الكفارة.