زكاة المال إذا حال عليه الحول

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أجّرتُ منـزلا لي بمبلغٍ وقدره عشرون ألف ريال سنويّاً، يدفعها المستأجر مقدما بداية كل عام، فهل عليَّ زكاة في هذا المبلغ عند استلامي له؟
الإجابة: إذا حال الحول عليها: إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين العقد، فإنك تزكيها.

أما إذا أنفقتها، وأكلتها فليس فيها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحُول عليه الحول" رواه ابن ماجه: الزكاة (1792). فإذا قبضتها ومضى عليها سَنة. إذا كنت تقبضها من حين العقد، مضى عليها سنة تُزكّيها. نعم.