زكاة المال إذا حال عليه الحول
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
السؤال: أجّرتُ منـزلا لي بمبلغٍ وقدره عشرون ألف ريال سنويّاً، يدفعها
المستأجر مقدما بداية كل عام، فهل عليَّ زكاة في هذا المبلغ عند
استلامي له؟
الإجابة: إذا حال الحول عليها: إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين
العقد، فإنك تزكيها.
أما إذا أنفقتها، وأكلتها فليس فيها شيء، لقول
النبي صلى الله عليه
وسلم: "
لا زكاة في مال حتى يحُول عليه
الحول" رواه ابن ماجه:
الزكاة (1792). فإذا قبضتها ومضى عليها
سَنة. إذا كنت تقبضها من حين العقد، مضى عليها سنة تُزكّيها. نعم.