ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح؟ وما حكم من تركها؟ هل ينقص ثواب الصلاة أو تبطل؟ وكيف نقرأها مع الإمام وهو يقرأ القرآن؟
الإجابة: قراءة الفاتحة قد تقدم الكلام عليه، وبينّا أن الراجح من كلام أهل العلم أنها ركن في كل صلاة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وأنه إذا كان خلف الإمام الذي يجهر بالقراءة فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، وعام ليس في استثناء، وفي السنن أيضاً من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر -وهي صلاة جهرية- فلما انصرف قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"، قالوا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

وأما حديث أبي هريرة الذي في السنن أيضاً، وهو أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم.

فالمراد بالقراءة التي انتهى الناس عنها هي قراءة غير الفاتحة لأنه لا يمكن أن ينتهوا عن قراءة سورة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

ولهذا كان الصواب أن قول من ادّعى أنه منسوخ، أي أن القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة، قوله هذا ليس بصواب لأنه لا يمكن ادعاء النسخ مع إمكان الجمع، ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع بطريق التخصيص فإنه لا يصار إلى النسخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.