رسالة حول قراءة الفاتحة في الصلاة
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: رسالة حول قراءة الفاتحة في الصلاة
الإجابة: من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... حفظه الله تعالى.
أشكركم على نشر العلم بين زملائكم، وأسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك.
وأما ما ذكرتم من جهة قراءة الفاتحة فأفيدكم بأن العلماء مختلفون في وجوب قراءتها على المأموم.
فمن العلماء من قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية.
ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.
ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " " (متفق عليه)، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " "، قالوا: أي والله، قال: " " (رواه أبو داود والنسائي بمعناه، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات)، وهذا نصٌ في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية.
ولكنها تسقط عن المسبوق حين يدخل والإمام في الركوع، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " " (رواه البخاري)، ولم يأمره أن يقضي الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن الفاتحة تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة لكنها لا تسقط عنه في بقية الركعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.
أشكركم على نشر العلم بين زملائكم، وأسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك.
وأما ما ذكرتم من جهة قراءة الفاتحة فأفيدكم بأن العلماء مختلفون في وجوب قراءتها على المأموم.
فمن العلماء من قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية.
ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.
ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " " (متفق عليه)، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " "، قالوا: أي والله، قال: " " (رواه أبو داود والنسائي بمعناه، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات)، وهذا نصٌ في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية.
ولكنها تسقط عن المسبوق حين يدخل والإمام في الركوع، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " " (رواه البخاري)، ولم يأمره أن يقضي الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن الفاتحة تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة لكنها لا تسقط عنه في بقية الركعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.