التيمم بمغصوب
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ذُكِر أن من شروط التيمم: أن يكون التراب طاهراً، وكذلك يكون مباحاً.
فما معنى مباح؟
الإجابة: يعني غير مغصوب، يأخذ تراب من شخص، يغصب ويدخل في بيت ويأخذ تراب، هذا
مغصوب. يكون مباحاً، ما غصبه.