الاستلقاء في المسجد
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " " فما صحة ذلك، وإذا
كان صحيحاً، فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: " " رواه البخاري: الصلاة
(475) , ومسلم: اللباس والزينة (2100) , والترمذي: الأدب (2765) ,
والنسائي: المساجد (721) , وأحمد (4/39) , ومالك: النداء للصلاة (418)
, والدارمي: الاستئذان (2656)؟
الإجابة: نعم، صحيح، وهذا في البخاري: " " رواه مسلم:
اللباس والزينة (2099) , والترمذي: الأدب (2767) , والنسائي: الزينة
(5342) , وأبو داود: الأدب (4865) , وأحمد (3/299).
والثاني أيضاً كذلك: " " رواه البخاري: الصلاة (475) , ومسلم: اللباس والزينة (2100) , والترمذي: الأدب (2765) , والنسائي: المساجد (721) , وأبو داود: الأدب (4866) , وأحمد (4/39) , ومالك: النداء للصلاة (418) , والدارمي: الاستئذان (2656).
والجمع بينهما أن النهي محمول على إذا ما خشي كشف العورة، لكن ما عليه سراويل، ويخشى كشف العورة فلا يستلقي، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه مستتر عليه الصلاة والسلام يستلقي، ورجلاه.. ووضع رجله على الأخرى، وآمن من كشف العورة. فالعبرة في هذا الأمن من رؤية العورة، فإذا كانت عورته مستورة بالسراويل فلا بأس أن يستلقي، وإذا كان يخشى انكشاف العورة فلا يستلقي، ولا سيما في ذلك الوقت، في الغالب قلة الثياب، ما يكون على الواحد إلا ثوب واحد، أو إزار، فإذا استلقى انكشفت العورة. فالعبرة المدار على ستر العورة، فإذا كانت العورة مستورة مضبوطة فلا حرج، وإذا كانت غير مستورة بالسراويل يخشى انكشافها ويراها الآخرون، فهذا ممنوع. هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم.
والثاني أيضاً كذلك: " " رواه البخاري: الصلاة (475) , ومسلم: اللباس والزينة (2100) , والترمذي: الأدب (2765) , والنسائي: المساجد (721) , وأبو داود: الأدب (4866) , وأحمد (4/39) , ومالك: النداء للصلاة (418) , والدارمي: الاستئذان (2656).
والجمع بينهما أن النهي محمول على إذا ما خشي كشف العورة، لكن ما عليه سراويل، ويخشى كشف العورة فلا يستلقي، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه مستتر عليه الصلاة والسلام يستلقي، ورجلاه.. ووضع رجله على الأخرى، وآمن من كشف العورة. فالعبرة في هذا الأمن من رؤية العورة، فإذا كانت عورته مستورة بالسراويل فلا بأس أن يستلقي، وإذا كان يخشى انكشاف العورة فلا يستلقي، ولا سيما في ذلك الوقت، في الغالب قلة الثياب، ما يكون على الواحد إلا ثوب واحد، أو إزار، فإذا استلقى انكشفت العورة. فالعبرة المدار على ستر العورة، فإذا كانت العورة مستورة مضبوطة فلا حرج، وإذا كانت غير مستورة بالسراويل يخشى انكشافها ويراها الآخرون، فهذا ممنوع. هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم.